الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣١بغير طلاق. فان اراد ان يتزوجها بنكاح جديد فقال من قال انها لا تحرم عليه وممن قال بذلك ابو علي موسي بن علي رحمه الله. وقال من قال انها تحرم عليه ولا تحل له وممن قال بذلك ابو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله هكذا رفع الي الشيخ ابو الحسن رحمه الله. وكل ذلك صواب وقالوا اكثر القول قول محمد بن محبوب رحمه الله والمعمول به في هذا معنا قول ابي علي رحمه الله ان ذلك جائز وتكون معه على ثلاث تطليقات تدبر ما وصفت لك. ولا تأخذ من قولي الا ما وافق الحق والصواب والسلام عليكم ورحمة الله. واذا جاز الزوج بزوجته وهي صبية ثم غيرت النكاح كان عليه لها صداقها كاملاً وليس علي الأب والولي في ذلك شيئ لأن ذلك قد اجازه المسلمون.
مسئلة: من كتاب الاشياخ وعن رجل تزوج صبية يتيمة زوجها اجنبي وجاز بها ووطيها وكانت عنده الي ان بلغت فرضيت به زوجا هل يجوز هذا التزويج وهل يفرق بينهما. قال هذا الذي ذكرت لا احبه ولا اتقدم علي الفراق بعد رضاها وجواز الرجل بها وقد بلغت فرضيت. فأما الفقهاء فأنهم قد اختلفوا في حال بعض رأى الفراق وبعض أجاز وبعض
وقف
مسئلة: واليتيمة انما يدخل فى تزويجها الولى ويكون تزويجها موقوفا الى بلوغها. فاذا لم يكن لها ولى فلا نرى تزويجها حتى تبلغ وتطلب الى المسلمين وانما يوكل المسلمون لمن طلب وليس لهم ان يزوجوا
انما يجوز لهم ان يقيموا وكيلا لمن طلب من البالغات.
0427 -