بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٢

مسئلة: ومن جواب الشيخ ابي سعيد وعن الصبي اليتيم اذا

تزوج الصبية اليتيمه ثم جاز بها ومات في صباه ثم بلغت الصبية فاتمت التزويج قلت ما تقول ان ماتت الصبية. قلت وما تقول ان بلغا فقير النكاح او غير احدهما وقد وطئها في صباه. قلت ما الحكم في الصداق. فعلى ما وصفت فاما الصبي اذا تزوج الصبية فوطئها، ثم مات عنها أو ماتت عنه فان مات عنها قبل ان تعلم رضاه فاذا بلغت فليس عليها منه عده على ما قال الشيخ رحمه الله في البالغ اذا مات عنها الصبي وقد وطئها ولم تعلم رضاه واما الصداق فأن الصبي قد مات وماتت حجته نسخه فماتت فيه حجته اذا كان هو الميت فالله اعلم بالصواب. واما البالغ فلا صداق لها علي الصبى بوطئها اياها حتى يرضى بالتزويج هكذا حفظنا. وأما الصبية فلا احفظ فيها شيئا الا انهم قد قالوا ان الصبى عليه في ماله الا ما اكل بفمه وباشر بفرجه ولبس فابلي فهذه الثلاث قد قال من قال من المسلمين انهن عليه في ماله خاصة. وقال من قال على عاقلته جميع جنايته. وقد عرفا في الصبية التي من وطئها طائعة من البالغين على حد الزنا فعليه صداقها هكذا عرفنا من جواب أبى الحوارى رحمه الله أنه ليس للصبية في نفسها ملك والمطاوعة منها كالاستكراه من البالغه في ايجاب الصداق فاذا كان كذلك فاذا طاوعت الصبية ايضا فهى بمنزلة البالغ اذا طاوعته لانه اذا كان الاستكراه من البالغ للبالغه يوجب الصداق عليه لها ومطاوعتها له تزيل الصداق عنه. وكذلك الصبى استكراهه للبالغ واجب عليه في ماله ومطاوعتها له تزيل عنه الصداق فهو والبالغ فى هذا سواء فاذا كان الصبي قد مات

وهى

EYA.

١٢٬٠٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.