الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٣وكانت هي حيه اخذت بالقول الاول ان ليس عليه لانه قد مات قبل
البلوغ. وانما الاختلاف بعد البلوغ وليس عليه على هذا القول صداق واذا كانت هى الميتة وهو الحى وقد دخل بها فان بلغ فرضى بتزويجها فلا ميراث له منها. وأما الصداق فعليه لها اذا رضى بالتزويج بعد بلوغه وقد كان دخل بها على قول الشيخ رحمه الله في المطلقة اذا دخل بها ثم رضى بعد بلوغه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأوجب عليه الصداق وكذلك وجدنا عن ابى الحوارى رحمه الله فى هذا نسخة: انها) اذا دخل بها ثم رضى بالتزويج بعد بلوغه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليه الصداق کاملا فهذه عندى كذلك اذا رضى بالتزويج. وقد كان دخل بها في صباه فعليه الصداق كاملاً على حسب هذا القول. واما اذا لم يرض بها بعد بلوغه. وقد ماتت وقد كان قد وطئها فعلى قول من يلزمه ما باشر بفرجه فى ماله خاصه فعليه لها الصداق فى ماله لورثتها. وعلى قول من لا يوجب ذلك عليه لا يلزمه ذلك. وانا احب قول من يلزمه ذلك كذلك كان يقول الشيخ رحمه الله ان عليه ما لبس فأبلى وأكل فاوعى وباشر بفرجه كان يلزمه ذلك الزاما على معنى قوله وسائر ذلك مما اتلف من اموال فنحب له ان يتخلص منه ولا يسع وطى هذه الصبية لان الصبية لا تملك نفسها. وهذه جناية من الصبى على الصبية فصداقها في ماله إن شاء الله على هذا القول بالوطى ليس بلزوم التزويج اذا لم يكن يرضى أخذ ومن بالقول فقد عرفتم من قال بذلك موسى بن على رحمه الله وسعيد بن محرز رحمه الله على ما عرفا ووجدنا. هذا قول أبي عبد الله
بها
EYA.