الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٤رحمه الله على ما وجدنا ايضا وحفظنا. وكان الشيخ رحمه الله في بعض الأحايين يقول ان عليه جميع ما اتلف من اموال الناس. واحيانا يقول له ان يتخلص منها بلا أن يلزمه ذلك. وقد حفظت عن الشيخ يحب رحمه الله في في الصبية اذا سلم اليها زوجها البالغ شيئا من صداقها او انقدها فقال من قال ان سلمه اليها ولم يشترط عليها شيئا فأتلفته واكلته فليس عليها في ذلك شيء وان سلم اليها واعلمها انه من صداقها ففى ذلك اختلاف منهم من يقول عليها ذلك. ومنهم من يقول هو اتلف ماله واعطاه الصبية كانهم لا يرونها جناية منها اذا كان ذلك على حد التسليم ولم تكن هي سرقته فانظر أخى الى رجل سلم ماله الى صبية فاكلته فجعل عليها جناية اذا اكلته وكذلك لو لبسته فابلته على هذه الصفة كان عليها من حقها علي القول واما ما أرادت بهذا القول وكل الأقاويل من قول المسلمين على ما يقول الشيخ رحمه الله ولم اسأله بم يأخذ من الاقاويل غير ان لعله القولين كلاهما مأخوذ بهما اذا لم يحتجز منها شيئا فافهم ذلك انما قلت في هذا على قياس ما عرفنا في الصبية ان استكراهها ومطاوعتها سواء. وعرفنا ان عليه ما استكره وباشر بفرجه فعلى هذا قلنا وبه تعلقنا وقلنا قول المسلمين في جميع ما لم نحفظ أو حفظنا او ما لم نعرف أو عرفنا. فاذا كان معنا حفظ رفعناه واذا كان ما يشبه الحق تعلقنا به لموضع ضعفنا وانقطاعنا والله الموفق للصواب. وكذلك اذا بلغا جميعا فرضيت هي بالتزويج أو لم ترض فالقول فيها على هذا الا ان انما اوجبنا عليه الصداق بوطئه ليس بلزوم التزويج وقد كان
"
Er ..