الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٥وطئها وهى صبية ثم بلغ فرضى التزويج بعد فلا اختلاف في ذلك على ما وجدنا ان عليه صداقها على حسب ما قالوه في البالغ رضيت هذه الصبية بالتزويج أو لم ترض فأن الصداق كامل بلا اختلاف في ذلك (نسخه: فان رضى هو بالتزويج) ثم بلغت هي فغيرت التزويج. فلا عدة
عليها
وصفنا
من ذلك. وان هو لم يرض بالتزويج حين بلغ فالقول فيه على ما الأخذ به والله اعلم بالصواب
من الاختلاف. وقد قلنا ما
يجب
? r.
١٢٬٠٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.