الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٦باب آخر
في تزويج الصبيان
مسئلة: يتيمة فقيرة وليس لها ولى فاجتمع نفر من المسلمين وزوجوها برجل من اكفائها وجاز الزوج بها. فلما بلغت رضيت به ولم تغير يكون ذلك تزويجا جائزاً أم لا اذا كان الجماعة ممن هو حجه في اقامة الوكلاء للايتام فاقاموا لها وكيلا في تزويجها. فالدخول بها مكروه والتزويج صحيح على قول، وبالله التوفيق
•
مسئلة: واذا تزوج بيتيمة ولم يعلم ماعندها في ذلك ثم تزويجها تزويجا ثانيا من بعد ما بلغت ثم ظهر منها الكراهية للزوج. فاذا كرهت انفسخ التزويج وبطل ويدركها المتزوج بيمين انها ما رضيت به زوجا ان
اراد ذلك
مسئلة: وعن رجل تزوج يتيمة زوجها وليها وكان امرها واقفا حتى بلغت وتجهز لها. ورجع الولى فاشهد لها ثانية بالصداق ولم يعلم رضاها ولا سخطها وانها قبضت النقد. وقبضت الثياب ثم اظهرت الكراهية وطلب الرجل ان ترد عليه الذى له على جهته. فاقول ان لم يصح رضاها حتى اظهرت الكراهية. فذلك لها وعليها ان ترد على الذي أملك كل شيء صيره اليها من الدراهم. والذهب والثياب والمتاع على
جهته وما اتلفت من ذلك ردت عليه مثله الا ما صح انه هو امر فعمل
فيه ما قال فهو يرد عليه على ذلك
•
- 432 -