الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٧مسئلة: وقيل لو ان ولى يتيمة جاء الى رجل. فقال له يزوجها
لم يكن له ذلك. فان فعل ذلك وزوجها وجاز الزوج. كان ذلك جائزاً وجاز التزويج وكان على الزوج الصداق فكان ذلك بمنزلة تزويج البالغ اذا
اتمت التزويج.
مسئلة
: من الزيادة المضافة رجل تزوج يتيمة ولم يجز بها. فلما
بلغت قال لها رضيتيني زوجا. فقالت لا ارضى الا ان تعطيني سواري ذهب فاعطاها ما طلبت اتكون زوجة له على هذا الوصف. ما أراه الا نکاحا تاما لانها قد علقت الرضى منها به زوجا بتسليم السوارين فاذا وقع التسليم فقد اشتمل عليها حكم الرضى بالزوجية.
مسئلة
:
من الضياء ومن دخل في تزويج اليتيمة من المسلمين لم يعب بذلك وهو مراعا به البلوغ لانه قد جاء في الكتاب: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. رجع الى كتاب بيان الشرع
مسئلة: واما الصبى اذا تزوج امرأة كبيرة ووطئها في صبائه ثم بلغ. فمعى انه فى بعض القول انه لم يطأها بعد البلوغ او لم يرض بالتزويج فله ذلك ان يغير التزويج. وكذلك عندى فيما يسعه. واما في الحكم فاذا عاشرها بعد بلوغه وخلا بها واغلق عليها بابا وارخى عليها سترا خاليا بها بعد بلوغه كان ذلك. مما يلزمه ثبوت حكم التزويج عليه وكذلك الصبية اذا حاضت ولم تغير فهى عندي مثل الصبى. ما لم يصح رضاها في التزويج او معاشرتها للتزويج وخلوته بها كما وصفت لك
- 433 -