بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٨

فلها عندى في بعض القول التغيير في الحكم. وفيما يسعها اذا لم ترض هي بالتزويج فانظر في ذلك

مسئلة: وسألته عن الصبية .. هل يجوز لوليها ان يزوجها ازواجا عدة في صبائها على قول من يقول انه موقوف فتختار منهم ماشاءت اذا بلغت. قال لا يؤمر بذلك عندى ولا يجوز للمرأة الازواج وينهى عن ذلك الولى فيما عندى انه قيل. قلت له فان فعل الولى ذلك وزوجها هل بهم يجوز للأزواج كلهم وطؤها في حال صباها الى بلوغها فتكون من رضيت

به فهو زوجها كان هو أول من تزوجها او آخر ام كيف الرأى في ذلك قال معى ان ذلك كله موقوف اذا وقع ذلك فلا يؤمر احد منهم بوطئها ولا يقرب الى ذلك حتى تبلغ. فمن رضيت به زوجا فمعى انه قد قيل هو وزوجها وان لم ترض بهم كلهم. فمعى انه قد قيل ينفسخ النكاح. وان رضيت بهم كلهم ثبت عندى الأول في العقدة. وبطل عندى نكاح الآخرين قلت له فالصبية اذا تزوجت ازواجا عدة فوطئوها جميعا في حال صباها فلما بلغت رضيت بآخر من تزوجها منهم وقد وطئوها في صباها وعلموا جميعا بوطئهم هل يجوز لها المقام معها بعد علمه بوطيء الآخرين لها كان وطؤه هو لها في حال الصباء. قال معى ان عليهم ذلك بالوطئ اذا كان على الشبهة قلت له فان تزوجها اثنان فى الصبا فوطئها احدهما في حال الصبي فلما رضيت بالذى لم يطأها هل يثبت نكاحه ولا يضره وطؤ الآخرين. قال معي انه قد قيل انه يثبت النكاح لمن اتمت نكاحه ورضيت به كان الاول او الآخر. قلت له فان رضيت بهما جميعا في حال واحد عند

434 -

١٢٬٠٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.