الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣٩بلوغها هل يثبت نكاح الأول منهما ويبطل الآخر. قال هكذا معى على
معني
ما يخرج عندى. قلت له فان كان الذي تزوجها آخر في حال الصبى هو الواطيء لها فلما بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاح الأول منهما ويبطل الآخر. قال يخرج معى ان الاول زوجها
•
مسئلة: وحفظت عن ابي سعيد في الصبية اذا مات عنها زوجها فتزوجت بغيره في صبائها قبل ان تعتد من زوجها الاول عدة الوفاة فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترض بالآخران لها ميراثها من الميت وعليها العده قلت له وكيف تحلف. قال معى انها تحلف اني رضيت بزوجي الميت. زوجا. قيل له ارأيت ان رضيت بهما جميعا في حين بلوغها قال يقع لى انها اذا رضيت بهما جميعا في وقت واحد ان النكاح الاول يثبت في ترتيب النكاح عندى وعليهما الصداق اذا كانا قد دخلا بها وان لم يدخلا ولا احدهما فلا صداق على الآخر عندى. قيل له فان تزوجت في صباءها بالآخر عند انقضاء عدتها من الميت فلما بلغت رضيت بهما جميعا هل يثبت نكاحهما ويكون لها ميراثها من الميت وتكون زوجة الآخر. قال معى انه يثبت نكاحهما جميعا ولو رضيت بهما اذا بلغت في وقت واحد ويكون لها الميراث من الميت وتكون زوجة الآخر لانها قد تزوجت على السنة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت. قلت له ارأيت ان تزوجت بزوجين فلما بلغت رضيت بهما جميعا في وقت واحد هل ينفسخ نكاحها حتى ترضى بأحدهما على الانفراد. قال ان كانت قد تزوجت بهما في عقدة واحدة انفسخ عندى عقدتهما. وان كان واحدا بعد واحد
- 435 -