الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٠فرضيت بهما جميعا. فمعى أن الاول يثبت على معنى ترتيب النكاح
عندى.
معي
مسئلة: وسألته عن صبية تزوجها اربعة ازواج هل يجوز لهم ان يطؤها جميعا قبل بلوغها فاذا بلغت رضيت بأحدهم كان زوجها. قال انه لا يجوز لهم ذلك. قلت له ارأيت ان جهلوا ووطئوها جميعا وعلموا جميعا بوطئهم لها فلما بلغت رضيت بأحدهما هل يحل له المقام معها ويحل لها ذلك منه. قال معى انه يسعها المقام معه ويسعه المقام معها اذا رضيت به بعد البلوغ، قلت أرأيت ان رضيت بهم جميعا في حال واحد هل يكون زوجها اول من عقد له النكاح ويبطل الأخرون. قال معى ان الاول الذي تزوجها هو زوجها فيما يخرج معى. قلت أرأيت ان حجر عليهم الحاكم وطئها واوقفها عليهم الى بلوغها فوطئوها جميعا الى ان حجر عليم الحاكم ذلك فلما بلغت رضيت باحدهم هل يسعه المقام معها قال أخاف ان تفسد عليهم جميعا وأخاف ان لا يسعه المقام معها على. قلت له أرأيت ان سألوا الفقيه من تزويجهم بها عن وطئها ايجوز لهم ذلك فلم يجز لهم الفقيه وطأها الا لمن رضيت به بعد البلوغ فوطئوها جميعا بعد حجر الفقيه. هل يكون قول الفقيه مثل حكم الحاكم. قال لا يبين لى ذلك. قلت له يسع من رضيت به المقام معها. قال ارجو ان يسعه
ذلك
ذلك ان شاء الله واحب التنزه فى الفروج والخروج من الاختلاف فيها
مسئلة: رجل تزوج صبية ثم مات قبل ان يدخل بها هل لها ان
تزوج قبل بلوغها وهل عليها اذا بلغت وادعت الرضي عدة المميتة. قال
- 436 -