الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤١لها ان تزوج قبل بلوغها اذا خلالها وحبسها اهلها مقدار مقدار عدة المميتة اربعة اشهر وعشرا تزوجت وان لم تبلغ. واذا ادعت الرضى بعد البلوغ فلها الصداق بعد اليمين بالرضى لحال الورثة وليس عليها الا العدة
الاولى. مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وسألته عن صبى لم يبلغ الحلم وطى امرأة هل له ان يتزوجها. قال اذا كان صبيا لم يستتر ولم يشته النساء ولم يفض اليها وهى بكر فلا أرى بأسا وان كان ممن يستتر ويشتهي ففعل ذلك اذا كانت صبية ثم عبث بها رجل ولم يفض اليها وكانت على حالها بكرا وهى صبي لا تشتهى ولا تريد فعسى ان لا يكون عليها في تزويجها بأس.
مسئلة
: وعن الرجل اذا تزوج صبية وخلا بها ثم طلقها فقال انه لم يجز بها ولامس فرجها ولا نظر اليه وهى صبية فانه لا يصدق في ذلك ولا يكون عليه حكم. وذلك موقوف الى بلوغ الصبية. وان بلغت واتمت النكاح وأقرت أنه لم يطأها وقع عليها الطلاق وكان لها نصف الصداق وان أتمت النكاح وادعت الوطئ منه او النظر الى فرجها او مسه بيده فالقول قولها مع يمينها ويكون لها صداق كامل ويقع عليها الطلاق وان لم ترض بالنكاح ولم تتمه خرجت بغير طلاق ولم يقع عليها حكم الطلاق لان لم تكن ثم زوجيه تثبت الا برضائها بعد البلوغ فان صدقته انه لم يطأها ولم يكن منه اليها ما يوجب صداقها عليه خرجت بغير صداق ولا نصف. وان ادعت عليه ما يوجب الصداق وقد غيرت النكاح انفسخ
0437 -