بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٢

النكاح وكان عليه لها الصداق مع يمينها ان طلب يمينها. فان ماتت هذه الصبية قبل بلوغها كان عليه الصداق كاملا في الحكم الا ان يأتي في ذلك بمخرج من مخارج الحق ولا مخرج له من ذلك الا بشاهدى عدل على اقرارها بعد بلوغها يصدقانه على ما يدعى ولم يطأها في صباءها لم يکن ذلك بمزيل عنه وجوب الصداق انه لا يجوز اقرارها على نفسها والله

اعلم بالصواب.

مسئلة

: من الأثر وسألته عن رجل تزوج صبية ثم انها تبرأت اليه وابرأها ما برئ من حقها براءة شرط ثم تزوجت غيره ثم ابرأها برآن شرط ايضا ثم تزوجت ثالثا وبرأها بر آن شرط ايضا وهي صبية ايضا ثم تزوجت زوجا غيره آخر وبلغت ورضيت به زوجا وظنوا ان ذلك برآنا يبرئها من الأزواج الآخرين فما يكون حال هذه المرأة وما يلزمها في ذلك قال تسأل هذه المرأة فى وقتها هذا ان لو بلغت الآن خيرت بين ازواجها الثلاثه وهذا الذى كانت ما كانت تختار فان اختارت وكان اختيارها في اعتقادها: (نسخه واعتقادها فى حين بلوغها انها لو خيرت بين ازواجها الاربعة كانوا كلهم ازواجا وموقوف تزويجهم وكان لها الخيار فيهم كلهم فان اختارت الأول كان لها ذلك وانفسخ تزويجها بالثلاثة وان كان الثلاثة أو احدهم قد دخل بها كان لها صداقها على من دخل بها منهم كل واحد ما كان عليه من الصداق. وكذلك ان اختارت الثاني او الثالث او الرابع فان لها ذلك وينفسخ نكاح الآخرين. وأما اذا لم يعلم ان لها الخيار ورضيت بالذى هى عنده على الجهل منها وظنت ان ذلك يلزمها وان ذلك

EPA.

١٢٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.