بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٣

بر آن يخرجها ويلزمها فرضيت بهذا الذي هي عنده وأوطأته نفسها وفي نفسها انها لو كانت امرأة الأول او الثانى او الثالث وخيرت بينهم اختارت احدهم فان ذلك يوقع بينها وبين زوجها الذي اوطأته نفسها على هذا وهى امرأة غيره اذا علمت ذلك من نفسها. قال وليس على الزوج الذي هي معه وقد رضيت به ان يصدقها على قولها أنها لو خيرت لاختارت احد الازواج الاخرين. قال ويزول عن الآخرين الثلاثه صداقها عليهم لانها رضيت بالزوج الرابع ورضاها بالزوج الآخر قبولها برآن الازواج الأول والثاني والثالث في الحكم الظاهر. قال وكذلك قالوا في المرأة ان تزويجها قبولها بر آن زوجها ولم ير لها عليهم حقا لرضاءها بالرابع ان يصدقها فى قولها وذلك اذا كان بر آن الشريطة. واما اذا ابرأها بر آن الطلاق كان الاول او الثانى او الثالث وبرأن الطلاق ان يبرئها ولا يشترط ان ابرأته من حقها او ان برئ من حقها أو ما أبرأته من حقها. فاذا لم يكن شرط عن البرآن هذا أو مثله فان الطلاق يقع عليها من حينها فيجب عليه صداقها

•

مسئلة: ومن تزوج امرأه صغيرة ثم طلقها وقد كان نظر الى فرجها ولم يدخل بها فلا صداق لها عليه. فان مس او وطئ فعليه

الصداق.

مسئلة: ومن زوج ابنة له صغيرة وجاز الزوج بها ثم امتنعت الصبية من الزوج ورغب والدها ان يخرج بها الى بعض البلدان فامتنع الزوج. عن ابى الحوارى ان لها ان يخرجا بها إلى بعض البلدان لأن التزويج ها هنا غير ثابت

? ra.

١٢٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.