الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٤مسئلة: ومن جواب ابي سعيد سألت رحمك الله رحمك الله عن الصبي اذا تزوج بامرأة بالغ ووطئها في صباه فلما بلغ رضى بها زوجة وطلقها قبل أن يطأها. قلت هل يجب لها الصداق كله فقد قيل ذلك انه يجب لها الصداق كله بوطئه في الصباء اذا طلقها في الصباء بعد بلوغه ولا اعلم في ذلك اختلافا. وقلت ارأيت ان تزوج الصبى صبية لم تبلغ فوطئها في صباهما ثم ماتت الصبية قبل ان تبلغ فلما بلغ الصبي رضى بها زوجة قلت هل يجب عليه صداقها تام. فنعم يجب عليه الصداق للورثة ولا ميراث له. وقلت ان بلغ ولم يرض بالتزويج وقد كان وطئها في صباهما وماتت في صباهما هل ينفسخ النكاح ولم يلحقه الورثة بشيء. فاذا وطئها على وجه التزويج. فقد جاء في ذلك اختلاف وأحب ثبوت ذلك عليه صداق المثل على قول من يقول انه ما أحدث الصبي بفرجه على الاقتسار ثبت فى ماله فالصبية لا حجه منها. ولا عليها وقد ثبت عليه حدث فرجه دون غيره من الأحداث على قول من يثبته وقد انفسخ ذلك من فسخه واذا تعلقنا بقول من يثبته فى الاقتسار ألزمنا ثبوته عليه
کله
في الصبية خاصه بالتزويج. وقلت ارايت ان كان تزوجها في صباه على أول صداقها فوطيها في صباها ثم مات فلما بلغت رضيت به زوجا
•
قلت هل لها ما فرض لها ام ترجع الى صداق المثل. وقلت اذا ثبت للصبية على هذا الصداق بالوطى هل عليها عدة الوفاة ان توفى عنها زوجها أو طلقها كانت رضيت به زوجا بعد بلوغها أو مات عنها في صباه وقد كان وطئها. فاذا مات في صباه ورضيت به زوجا بعد البلوغ ثبت عليه الحكم في الصداق بما فرض لها. ولا تثبت عليها عدة لان ذلك
4400