بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٥

ليس بتزويج في لزوم ثبوت العدة وثبوت الميراث.

مسئلة: ومن زوج ابن اخيه يتيما بابنه له بالغ وادخله عليها فلما بلغ لم يرضى بالتزويج وانكره فلا يلزمه لها صداق ولو كان وطئها قبل ان تبلغ فلا صداق لها عليه. فان مات وهو معها فانها لا ترثه. حتى يبلغ ويتم نكاحه ورضاه بها

مسئلة

•

: ووجدت فى الاثر عن المسلمين في تزويج الصبية اختلافا قال بعضهم لا يجوز. وقال بعضهم. يكون التزويج موقوفا الى بلوغها فان رضيت والا انتقض النكاح ولكل قول حجه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا تشديدا فى تزويج اليتيمه فان جاز الزوج على احد هذه المعانى ولم تغير المرأة بعد البلوغ فاكثر قول المسلمين ان التزويج ثابت فان غيرت النكاح بعد البلوغ فهو منتقض. وقال بعضهم بتحريمها على الزوج ولم تجز الرجعه بينهما اذا وقع الوطئ قبل البلوغ. وقال بعضهم وهو الأكثر ان لهما الرجعه بتزويج جديد. واذا تزوج الرجل الصبية ونقلها الى بيته وارخى عليها سترا أو اغلق عليها بابا ثم انكر الوطئ فاكثر ما وجدنا في آثار اصحابنا ان عليه الصداق ومحكوم عليه به. ووجدنا عن الشيخ ابي سعيد في الصبية اذا ادعت الوطى على الزوج بعد الخلوه وانكر هو ذلك اختلافا. قال بعضهم لا يقبل قولها الا بعد بلوغها. وقال بعضهم يقبل ذلك عليه اذا صحت الخلوة ولعله اكثر القول هذا في الاحكام الظاهرة التي تعبد الله بها عباده وأما فيما بينهما وبين الله اذا لم يكن الزوج جاز بها ولا لمس فرجها بيده

0441 -

١٢٬٠٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.