بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٦

ولا بفرجه فلا صداق لها عليه. ولا يسعها هى ان تأخذ صداقها ولو حكم لها به والله اعلم. هذا ما بان لى من الأثر وحفظناه عن أهل البصر فاسألوا عنه ولا تأخذوا منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله. قال

وقد وجدت الاختلاف على ما ذكر الشيخ غير أني وجدت المسئلة بعينها فأردت رفعها بعينها والله اعلم. وفى جواب ابي عبد الله احسبه محمد ابن محبوب رحمه الله فى الرجل بتزويج الصبية ويخلوا بها ثم تدعى عليه الوطى انها لا تكون لها دعوى حتى تبلغ فاذا ماتت قبل البلوغ وقد ادعت الوطى فليس لورثتها عليه شيء اذا ماتت قبل البلوغ وليس دعواها في صباها بشيء. ومن جواب ابي الحوارى فان مات قبل ان تبلغ وقد ادعت ذلك عليه فالقول قولها مع يمينها اذا بلغت فان ماتت قبل ان تبلغ وقد ادعت ذلك عليه فالقول قولها وعليه صداقها ولا ميراث له منها فهذا ما جدته فى الاثر والله اعلم واحكم.

مسئلة: واذا تزوج صبية لم تبلغ ثم ماتت فلا صداق لها. ولا ميراث بينهما. وان دخل بها وهى صبية لم تبلغ ثم ماتت فلها صداقها

ولا ميراث له.

مسئلة

:

سألت رحمك الله عن رجل تزوج بصبية وخلا بها ثم

ماتت هل يلزم زوجها صداق لورثتها ان أقر بالوطيء. فعلى ما وصفت فاذا قامت البينه عليه انه ارخى عليها سترا او اغلق عليها بابا. فعليه صداقها اقر بالوطئ او لم يقر ولا ميراث له منها. وان لم تصح بينه عليه بذلك وطلب ورثتها يمينه ما نظر الى فرجها ولا مسه فعليه اليمين

بذلك

04420

١٢٬٠٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.