الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٧مسئلة: ومن جواب ابي عبدالله في الرجل يتزوج صبية ويخلو
بها ثم تدعى عليه الوطي انه لا تكون لها دعوى حتى تبلغ فاذا بلغت فان ادعت الوطى بعد البلوغ كان القول قولها. فان اتمت التزويج كانت امرأته وكان لها صداقها. وان غيرت التزويج بعد البلوغ. وقد خلا بها واغلق عليها بابا وارخى عليها سترا ثم ادعت الوطى من بعد البلوغ كان القول قولها في الصداق أتمت التزويج او غيرت فلها صداقها تام. واما في حال صباءها فلا يكون القول قولها في الوطى فيما يلزمه لها من الصداق بالوطي فاذا ادعت الوطي ثم ماتت قبل البلوغ. وليس دعواها في صباءها بشيء. ومن جواب ابى الحوارى فان كان قرارخى عليها سترا او اغلق عليها بابا او خلا بها في موضع يمكن فيه الجماع فان ادعت ذلك عليه فالقول قولها مع يمينها اذا بلغت فان ماتت قبل ان تبلغ وقد ادعت ذلك عليه فالقول قولها وعليه صداقها ولا ميراث له منها
0443 -