الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٨الباب التاسع عشر
في تزويج الأقلف
وغير ذلك من أحكامه
الوضاح بن عقبة بن عمر بن المفضل في رجل اقلف ملك امرأة فقال أنا اختتن فاختتن. قال تزويجه جائز اذا اختتن ان شاء الله. قلت أرأيت
ان دخل بها وهو اقلف قال يفرق بينهما
مسئلة: وسئل عن الاعمى هل يجوز له تزوج بناته. قال معى
انه يزوج ويتزوج
قال معي
لنفسه. قلت له فالأقلف المسلم هل يكون مثل هذا ام لا
انه لا يجوز تزويج الاقلف ولا نكاحه لنسائه من اهل القبلة كما لا يجوز نكاحه لهم لهم. قلت له فالعبد اذا زوج بناته الحرائر فأيهما اقيس.
قال معي
معي
انه لا
انه لا يشبه باحدهما لانه لا يملك شيئا فلعله يشبه الاقلف ومنع التزويج لمعنى الملك. قلت له فمنع تزويج الاقلف نساءه بالاتفاق. قال يزوج ولا يزوج نساءه وأما على النظر فيخرج فيه معنى الاختلاف لمعنى الموارثة بينه وبين اهل القبلة بما لا اعلم في ذلك اختلافا اشبه عندى دخول الاختلاف فيه. قال ابو سعيد معى انه قد قيل في الاقلف أيضا اذا كان له عذرا في ترك الختان انه طاهر مع نفسه في معنى الضرورات التي لابد له منها مثل الصلاة. قلت له فاذا دخل هذا الاقلف في الحج هل له ان يتمه. قال لا يتم له الا ان يختتن وهو على احرامه لان الطواف لا يجوز الا بالطهارة والاقلف احكامه عند اصحابنا ليس بطاهر
4440