الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٤٩لا يجوز طوافه كما لا يجوز طواف الحائض ولا النفساء حتى تطهرا وكذلك الاقلف حتى يختتن. قال فان اختتن ولم يقر دمه هل يجوز ان يطوف ويتم طوافه، وكذلك سائر الدماء، قال يعجبني انه يجوز طوافه لانه تجوز له الصلاة الحاضرة والبدل من الفوائت وقد كان يمكنه ان يترك الفوائت الى ان يطهر واذا ازال حكم القلفة عنه كان عندي في الدم بمنزلة المستحاضة لا بمنزلة الحائض. والمستحاضة عندي تطوف اذا اغتسلت غسل المستحاضة ولا يمنعها عن الطواف الا الحيض والنفاس.
مسئلة: وسئل عن الاقلف اذا صلى تجوز صلاته. قال معى انه لا تجوز صلاته وعليه الإعادة قيل له وهل يجوز صومه. قال بلى يعجبنى ان يجوز صومه لانه تصح الصلاة بغير معنى الطهارة في معنى ما لاتجوز به الصلاة وقد يلحقه في معنى فساد صومه عندى بما يلحقه من شبه الحائض والجنب في ثبوت الغسل وانه لا ينعقد لهما الصوم الا بعد الغسل. ويوجد ايضا قال بلى يعجبنى يعنى الاقلف ان يجوز له صومه لانه لايصح الصوم بغير معنى الطهارة. وانما مردود عليه من اعماله ما كان فيه احكام الطهارة من الحج وما كان فيه الطهارة. مسئلة: وسألته عن الاقلف البالغ هل يكون بدنه نجسا. قال
معى انه يخرج في قول اصحابنا معني نجاسه بدنه
مسئلة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان الأقلف لا تؤكل
ذبيحته ولا تجوز شهادته ولا يقبل له حج ولا صلاة.
مسئلة: وقال ابو سعيد في الاقلف البالغ من اهل القبلة اذا كان
- 445 -