الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٠•
له عذر في ترك ختانه اذا انه مات على ذلك صلى عليه وتجوز ولايته. ويقبل بين عينيه. ولا تجوز ذبيحته له ولا لغيره. فقلت له فان ارادت دابته ان تموت أله ذبحها اذا لم يجد احدا يدعها تموت. ليس في ذلك اضطرار. قلت فيجوز حجه. قال لا يجوز حجه. قيل له فتجوز صلاته ام لا. قال معى انه قد قيل تامه وعليه ذلك. قيل له فهل يقطع الصلاة انه كذلك. قيل له فيدخل المسجد. قال معى انه كذلك. قيل
قال معى
له فيجوز ان يزوج حرمه له يلى تزويجها. قال معى انه كذلك لانه من اهل القبلة. قال وان صلى في موضع فصلوا عن يمينه او شماله ثم علموا بعد ذلك انه اقلف كان عليهم البدل
مسئلة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه قال لا تؤكل ذبيحه الاقلف ولا يزوج ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه. وقال حميد ان صلى خلفه فليعد صلاته. وان تزوج واختتن قبل ان يدخل بها فلا بأس وان جامعها قبل ان يختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان ابدا وتأخذ صداقها كاملا. قال غيره ومعى انه قد قيل لا يقع النكاح حتى
يختتن فاذا تزوج ثم اختتن لم يجز حتى يجددوا النكاح بعد اختنانه
مسئلة: عن ابي سعيد وقال ايضا في الاقلف اذا كان له عذر يخاف على نفسه اذا اختتن. انه معذور فيها الا ان يأمن على نفسه ويكون في الولايه وتجوز شهادته ولا يصلى خلفه لانه يقطع الصلاة وكذلك يقطع ممره الصلاة ولا يصف في صف المختتنين. ولاتؤكل ذبيحته ولا يناكح لان هذا ليس فيه اضطرار له الى ذلك وكل ما لم يكن له فيه
04460