الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥١اضطرار فيه فاحكامه فى حال عذره احكام الاقلف الذي لا عذر له ولا يدخل المسجد ولا يصف قدام النساء وليكن يصلي في البقاع الطاهرة في
غير المساجد
مسئلة: ولا تجوز شهادة الاقلف ولا يكون أمينا على شيء من أمور الاحكام. قال محمد بن المسبح ولا يصلى وراء الاقلف ولا تؤكل
ذبيحته ولا يناكح الاقلف
•
مسئلة: جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين انه من كان من اهل الصلاة (وفي نسخة: ان الرجل اذا كان من اهل الصلاة) وهو اقلف لم يختتن انه لا تجوز الصلاة ولا تقبل شهادته ولا تحل مناكحته ولا تؤكل ذبيحته. وان مات لم يصل عليه.
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وثلاثة لا يطهرهم الماء الحائض والمقرن والاقلف. قال ابو محمد ابن بركة أما الاقلف فقد ذهب اصحابنا الى ماروى عن ابن عباس ان الاقلف ذبيحته لا تؤكل فجعل له ابن عباس حكما بين حكم من يوارث من المسلمين وحكم من لا يصح منه التذكية من المشركين غير ان أصحابنا قد فرقوا بين احكامه أيضا فثبتوا وأبطلوا صلاته اذا ترك الاختنان فى حال القدرة على ذلك وجعلوه معذور اذا خاف على نفسه شدة البرد في حال الاختنان وانا ناظر في وجه
صومه
ما ذهبوا اليه وملتمسين الحجة لهم فيما اعتقدوه وبالله التوفيق. مسئلة: وعن ابي عبد الله وقال ولم يأت في الاثر في موارثه
04470