الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٢الاقلف بشيء فقد قيل انه اذا مات علي حالته هذه من قبل ان يختتن فميراثه لورثته من أهل الصلاة. وان مات احد منهم فله ميراثه منه ولم يقطعوا الميراث بينهم وأنا آخذ بذلك. وقال وقد قيل اذا سلم المجوسى أو. النصرانى فى الشتاء فخاف على نفسه ان اختتن في ذلك الوقت فانه
يجوز له ان يؤخر الختان الى الوقت الذى يمكن فيه ختانه ولكن يصلى قلت فاذا مر بين يدى المصلى في حال عذره هذا أيقطع عليه صلاته. قال نعم. وقال الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز حجته ولايجوز عن حجة الفريضه وينجس ما مسه وهو رطب.
مسئلة: سألت أبا سعيد عن رجل تزوج امرأة ودخل بها فاذا هو أقلف ثم اختتن هل يجوز لهما المقام عند بعضهما بعض. قال معى انه قد قيل لايجوز اذا دخل بها على ذلك أومس فرجها او نظر اليه بذلك التزويج لانه تزويج فاسد. قلت له فان كان له عذر في ختانه او لم يكن له عذر فالقول فيه سواء. قال غيره ان القول فيه سواء. قلت له فمن أين يثبت حجر ذلك ويحرم المقام عليهما اذا وطئها وهو السنة أو أقلف من من الاجماع. قال معى انه من اجماع اصحابنا من المسلمين لا اعلم بينهم اختلافا وانما قلت لك ماقيل عنهم. قلت له وكذلك ذبيحته لا تجوز في اجماعهم. قال معى انه كذلك عندي لا اعلم اختلافا في ذلك. قلت له فيورث ويصلى عليه اذا مات. قال معى انه من قولهم أنه يورث ولا يصلى عليه ويورث من أهل القبلة ولا يورث من أهل الشرك. قلت فما العلة إذا نزلوه في الميراث بمنزلة اهل القبلة ولم ينزلوة في الصلاة بمنزلة
04480