الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٤عليه الغسل اذا اختتن يرى ان سوره نجس والذى لا يرى عليه الغسل يقول ان سوره لا ينجس فيما يخرج عندى على معنى قولهم. قلت له فاذا تزوج الاقلف امرأة يلى تزويجها هل يتم التزويج دخل الزوج او لم يدخل قال معى انه ان لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك الى المسلمين او علم ذلك انه يؤمرون ان يزوجوها غيره من اوليائها أو المسلمين. وان دخل بها فمعى انه لا يفرق بينهما وعندى انه جائز على معنى ماقيل.
مسئلة
: من الزيادة المضافة اذا تزوج الاقلف امرأة فرق بينهما وإن مس فرجها حرمت عليه أبدا. وكذلك ان نظر اليه. وان اختتن لا يجوز له ان يتزوج بأمها او بأبنتها ولا يتزوج بها ابوه ولا ابنه وان كان احد الشاهدين على النكاح لم يجز النكاح ولا يحد في قذفه. ولا قصاص بينه وبين المسلمين ولا يصلى على بيوته ولا على بساطه (نسخه: بصاطه ولا يسلم عليه ولا يدخل المسجد
مسئلة: واذا اسلم اليهودى فى الشتاء فخاف على نفسه ان اختتن في ذلك الوقت فانه يجوز له ان يؤخر الختان في الوقت الذي يمكنه فيه ختانه فان وطى امرأته في هذا الوقت الذي هو معذور منه في تأخير الختان قبل ان يختتن. فما اتقدم على تحريمها عليه. ويقطع الصلاة ويفسد الذبيحة
مسئلة: قال ابو سعيد فى جواب له فى الاقلف من اهل القبلة هل يجوز ان يزوج الذمية من اهل الكتاب. فلا أعلم في ذلك قولا مؤكدا من قول اهل العلم ولكن يعجبنى ان يلحقه معنى الإختلاف ولا يبعد عنى
20 ..