الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٦عندى ان يطلق له من نساء اهل الكتاب من لا يدين بالختان. ويحجر عليه من اهل الكتاب نساء من يدين بالختان. وقد قيل ان النصارى او منهم من لا يدين بالختان. فمن لايدين بالختان هو اشبه في دينه ان يحل منه من يشبه به في الاصل من احل له بالحكم فأعجبني ان يفترق في مثل هذا حكم اليهود اذ هم يدينون بالختان وحكم النصارى ان كانوا لا يدينون بالختان لان أصل استحلال نسائهم إنما جرى يشبع من احكام رجالهم اذا قرءوا الكتاب ولو لم يقرأوا القرآن فثبت أن احكامهن لحق بهم وبمعناهم فهم في الاصل مطلق نكاحهم لاهل القبلة بالكتابية وهم و الأقلف أهل القبلة يشتبهون بالقلفة التي بها خالف أهل القبلة واليهود من أهل
من
خالف
الكتاب وحجر بها عن المسلمة اذا خالف السنة من اهل الملة اهل القبلة واذا كانت الملة كلها مجمعة على الختان فتركه فلم يكن منهم من جميع اهل ملتهم. وكذلك اليهودى يلحقه معنى ذلك منهم بالشبه فافهم معانى ما وصفت لك وانظر فيه واعرضه على اهل العلم من المسلمين وآثارهم وان كنت قد وطئت في ذلك أثر أو سمعت فيه خبرا فاحب ان تفيدنى ذلك ولو سمعته من العامة أو من ضعفاء اهل الاستقامة فان الفائدة هى ان تجد البغية التى تشبه معنى الحق والله الموفق للصواب. قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه فى هذا الباب مسائل جمة في غير موضعها وان كانت لات خرج من أحكام الاقلف في النقل
0452 -