بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٧

الباب العشرون

في تزويج الاعجم وبيعه

وعن الاعجم هل يجوز له ان يزوج. قال كان ابو عبد الله يقول يتزوج عليه وليه. ويلى عقدة النكاح وتخير المرأة ان ليس له طلاق فاذا رضيته فهو جائز

مسئلة: عن أبي عبد الله وسئل عن بيع الاعجم وشرائه وعطيته قال لا يجوز. واما ان اعطى شيئا جاز له ولا احراز عليه الا ان يكون

يسمع فان كان يسمع فعليه الإحراز.

مسئلة: قال ابو الحوارى وعمن يستعين الاعجم في ضيعته ويستعينه في الحوائج هل يجوز له ذلك. فنعم يجوز له ذلك اذا كان بالغا عاقلا. وكذلك ان كان يعمل بالاجر جاز لمن يأتجره ويعامله ويوفيه أجره اذا كان عاقلا. وكذلك ان كان يفهم البيع والشراء والقياض في الماء وغيره جاز ذلك ان شاء الله اذا كان يعرف ما يأخذ وما يعطى وكذلك في المداينه والقرض والعارية كما وصفت لك ان شاء الله.

مسئلة: فأما الاعجم فمعى انه قد قيل يجوز استعماله والاستعانة به فى الاعمال اذا كان يعقل منه بالايماء ما يعرف منه به الرضى من الكراهية والمساعدة من الامتناع والمعونة من الاجرة اذا كان

cor.

١٢٬٠٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.