بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٨

البلد وكان يفهم منه معانى الاختيار من الربح والمساومة في ذلك كغيره من الرجال اذا عرف منه ذلك وكان يعقل ذلك ويعقل عنه كان العمل بأجر أو بسهم كل ذلك سواء اذا استدل على معرفته بذلك. مسئلة: وعن الاخرس اذا اراد ان يتزوج كيف يتزوج. قال اذا

كان اخرس يعقل يشار اليه.

مسئلة: مسئلة وقيل ان الاعجم والمعتوه اذا اعطاهما احد عطيه ان ليس عليهما احراز. وكذلك ان اعطاهما والدهما عطية ان ليس عليهما احراز. وكذلك ان اعطاهما والدهما عطية لم يجز ذلك وهما في ذلك بمنزله الصبي الذي لم يبغ وقيل أن أحكامها بمنزلة الصبي فيما تكون

محمد بن موسى

فيه الاحكام. مسئلة: جواب من ابى الحوارى الى مالك بن غسان سلام عليك اصلحك الله صلاحا دائما ولازال الله عليك منعما ذكرت ان ابا موسى مات فقد اجز عنا ذلك واوجعنا فانا لله وانا اليه راجعون وذكرت انه خلف من الورثة ابنته وابنة ابنه وهى بنت اختك وهى امرأة عجماء وليس تفهم منها الكلام الا ما اومأت به وقلت ارأيت ان أرادو قسم المال كيف يجوز لهم الدخول فيه. فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل ويشهد سهمها وهذه معنا بمنزلة اليتيم والغائب. وان كانت هذه المرأة تفهم مايومي اليها به وتفهمون اتم ماتوميء اليكم به فاومأت الى زوجها ان يقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز انشاء الله. وان اومات الى غير زوجها فكذلك وهو واسع لكم ذلك وايماء الاعجم في مثل هذا

202.

١٢٬٠٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.