الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٥٩فهو جائز واشباه هذا الا فيما يقربه على نفسه فلا يجوز ذلك عليه الا بالكلام. وأما في مثل البيع والشراء والقسم اذا كان يفهم مايوميء به وما يومى اليه به فذلك جائز ان شاء الله.
مسئلة: من الزيادة المضافة وقال ابو سعيد معى انهم اختلفوا في تزويج الاعجم فيما عندى. فقال من قال لا يجوز تزويجه على حال وقال من قال يجوز بالايماء اذا عقل منه ذلك مثل البيع والشراء وما يشبه ذلك. وقال من قال لا يجوز الا ان يتزوج له وليه ويقبل التزويج عليه والا فلا يجوز ذلك. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: وذكرت فى العجماء اذا لم يكن لها ولى. قلت هل يجوز للمسلمين ان يزوجوها. فعلى ما وصفت فقد جاء الاختلاف في امر العجماء فقال من قال لا يجوز تزويج العجماء على حال. ويوجد ذلك عن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله. وقال من قال يجوز تزويجها بما يعرف من رضاها في ذلك بما يعقل عنها الذين يفقهون ذلك من إيمائها كما جاز بيعها فيما دون الاصول من مالها. وقال من قال لا يجوز ذلك من ايمانها الا بنظر اوليائها فان رأوا ذلك من صلاحها ومما ينفعها زوجوها على ذلك كما يجوز لهم القيام بها بالقسط في بيع مالها الاصول منه برأى الحاكم اذا سألوا ذلك وانما هذا كله في اختلاف أمر رضاها هي بالتزويج ولزوم التزويج لها والمسلمون بعد السلطان ولى من لا ولى له وهم الناظرون في ذلك بالقسط وارجو ان يوفقهم الله لاصابه الحق اذا اجتهدوا في ذلك وكانوا ممن جعل الله لهم الاجتهاد وتشاوروا
200.