بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٠

فيما جعل الله لهم المشورة بالجهد لاصابة الحق

مسئلة: اما الاعجم فلعله تختلف في تزويجه اذا كان يعقل منه

بالايماء.

مسئلة: قلت له فما تقول في امرأة كانت تحت اعجم متزوجه به ثم انها قالت انه طلقها وفهمت منه الطلاق بالايماء وعرفت ان ذلك منه طلاقا وتزوجت من اهل الولاية ما يكون حالتها. قال ما يكون الوقف

مسئلة: لا يجوز اقرار الاخرس بالاشارة والايماء.

مسئلة:

والبيع والشراء على الاعجم ومنه فيما دون الاصول فارجو أنه قد قيل يجوز ذلك منه وله اذا عرف منه ذلك بالايماء او عقل منه انه لا يغتبن في ذلك اذا غبن ويأبى فى ذلك من الغبن ويعرف معنى الربح من الغبن بالإيماء ولو لم يفهم منه الكلام. واما الأصول فاحسب انه قد قيل انه يستحب ان يكون بأمره ووكيل من قبل الحاكم أو بحضرة وليه ان لم يكن وكيل. وكذلك عندى تسليم الاعجم الى رب المال الغلة ما ذكرت اذا كان يعمل له فى ماله ويغيب في حصاد الثمار عنه فيأتيه بذلك فيومى اليه بذلك أنه من غلة ماله أو لا يومئ الا ان قلبه مطمئن ان ذلك من ثمره ماله وغله ماله على ما تجرى به العادة بينهم ومنهم فى ذلك، وكل ذلك جائز على سبيل التعارف والعادة وكذلك الحل منه معى انه قد قيل يجوز إذا فهم ذلك بالإيماء وفهم من الجواب بالإيماء.

من جميع

207.

١٢٬٠٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.