بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦١

مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. فان طلب الأعجم التزويج على من يقع العقد عليه أم على وليه. قال يقع العقد عليه في قول من اجاز تزويجه لان وليه انما يعقد له ويقبل له التزويج. وعلى الاعجم الصداق اذا وطئ فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون وليه ثم لا يكون طلاقها منه الاموتها او موته. قلت فان لم يكن ولى وصح طلبه التزويج زوجه الحاكم أو السلطان. وان لم يصح لم يزوج والله اعلم. قال المصنف: وقد وجدت في الاثر ان الذى اجاز تزويج الاعجم فان ولى المرأة يقول بعد حمد الله اشهدوا انى قد زوجت فلان بن فلان الاعجم بفلاته بنت فلان على كذا وكذا من الصداق والتزوج له ابوه أو اخوه فلان ابن فلان فاذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين. فاذا قال ذلك قال ولى الاعجم اشهدوا اني قد قبلتها لابى الاعجم على هذا الحق. فاذا جاز الاعجم بالمرأة فقد وجب عليه الصداق وليس الى طلاق من سبيل والله

اعلم.

مسئلة: من

الضياء قد قيل في الضامن بصداق الاعجم اذا لم

يجز من يلزم. قال يلزم من ضمن به وهو نصف الصداق

مسئلة: قال ابو محمد الاعجم يتزوج له وليه فاذا دخل بها الاعجم لزمه الصداق فى مال الاعجم. وليس لوليه ان يطلقها وجائز لولى الاعجم ان يزوجه اذا رأى ان ذلك اصلح له زوجه ولا يلزمه الصداق الا بعد الوطى فان مات قبل ان يطأ فلا صداق عليه. واما اذا وطيء.

فالصداق في ماله

- 0 - 457

١٢٬٠٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.