بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٣

من

لا يفهم ولا يفقه واحتاج الى شيء من المؤنة وقال يكون ذلك برأى وكيل السلطان يقام له وكيل ثقة فيبيع الوكيل كبيع مال اليتيم ولا يبع الوكيل الا بمحضر من الاولياء وكرهوا فكرهوا ذلك باع الوكيل بعد الحجة على الاولياء. هذا الذي يجوز بيعه للصبيان والعبيد والشراء منهم وذلك مثل الباقلاء هذا الذي يجوز الشراء من الصبيان منه والعبيد والمبايعة لهم فلا بأس بالمبايعة له والشراء منه في ذلك اذا أعطى وقبض ولوكان لا يعرف ولا يفهم الذى يبيع ويشترى منه بالايماء من الاعجم.

209.

١٢٬٠٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.