بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٤

الباب الحادى والعشرون

في تزويج المرتدين

ومن جامع ابن جعفر واذا ارتدت المرأة وتزوجت في أهل الحرب ثم اسلما فهما على نكاحهما وايهما اسلم قبل الآخر وادرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما ولوخلا لذلك سنون كثيرة مالم يتزوج الزوج اربعا او يتزوج باخت امرأتة في الشرك.

مسئلة: والمرتد اذا تزوج باخت امرأتة في الشرك ثم رجع الى الاسلام. ولم يتزوج الاولى فقد انقضت هذه العصمة الأولى وانفسخت عدتها حيث تزوج باختها الا ان يفارقها ويتزوج الاولى بنكاح جديد اذا انقضت عدة الأخت. قال ابو الحوارى وهذا اذا دخل بالآخرة.

مسئلة: وسألته عن رجل كفر بعد اسلامه فتزوج في اهل الحرب ثم تاب وما تزوجت امرأة من نسائه هل له عليها سبيل. قال لا. فان كان انما ترك ثلاث نسوة أو اثنتين غير انه قد تزوج في اهل الحرب واحدة فلا سبيل له على شيء منهن. وان كان لم يتزوج فهو احق بهن مالم

يتزوج.

مسئلة: من الزيادة المضافة وقيل اذا ارتد الرجل الى الشرك وترك فى الاسلام اربع نسوة ثم تزوج فى الشرك واحدة فما فوق ذلك فقد انقطع عصمتهن منه ولو اسلم. وقد أبان النسوة. وكذلك في الاختين في

-27.-

١٢٬٠٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.