بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٥

ذلك مثل الأربع. وقال من قال اذا كان له فى الشرك اربع نسوة ثم اسلم فتزوج في الاسلام اربع نسوة ثم طلقهن ثم انقضت عدتهن ثم اسلمن الأربع فهن على النكاح. وان اسلمن وباق معه منهن شيء أو في عدته شيء منهن فانما له اربع نسوة بالتي في الاسلام. فقال من قال الاول فالاول من اللواتى فى الشرك. وقال من قال تختار منهن ماشاء ثلاثا الى التي في ملكه. وكذلك ان تزوج واحدة ثم اسلمن الأربع فله منهن ثلاث على هذا السبيل. فان تزوج اثنتين ثم اسلمن فله منهن اثنتان. وكذلك ان تزوج ثلاثا فعلى هذا النحو يجرى القول فيهن على القول الآخر. وان تزوج اربعا طلقهن ثم اسلمن الاوائل وهن في العدة منه فقد انقطع عصمتهن ولا يحللن له بالنكاح الاول

•

•

مسئلة: واذا تزوج فى الاسلام ماشاء من النساء وقد كان له في الشرك اربع نسوة او ما كان له ثم اسلمن بعد ذلك. فانه يتزوج منهن ماشاء بعد ان يجمع أربعاً في الاسلام بنكاح جديد ولا يفسد عليه ما تزوج في الإسلام ما كان في ملكه من النساء في الشرك إذا أسلمت بنكاح جديد وانما تنقطع العصمة الاولى على الاختلاف اذا تزوج واحدة اوما فوق ذلك على ماذكرنا من الاختلاف في امر النكاح. فاما بنكاح جديد فلا تختلف في ذلك

•

271.

١٢٬٠٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.