بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٦

الباب الثاني والعشرون

في نكاح السبايا من المشركين او المسلمين

واذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت المولى وسبى زوجوها فارادها فالامر فى ذلك الى سيدها ان ارادت. واذا سبي المسلمون ان أرادت يتم لهما نكاحهما اتمه وان كره ذلك فهو اليه.

مسئلة: وقيل من سبى المشركون له زوجة أو سريه ثم سبوه هو ايضا. فقال من قال يكره له وطؤها ان امكنه ذلك مخافة ان يشركوه في

الولد

مسئلة: وقال ابو على فى المرأة تسبى فتكره على الوطئ. قال حرهم ان لم يقدر زوجوها فلا بأس ومن أخذ أمه من السباء لم يطأها حتى تقر بالاسلام ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبرئها بحيضة. وقال من قال ابحيضتين وان كانت ممن لا تحيض من كبر او صغر استبأها بأربعين يوما

مسئلة: واما المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج

يطأها سيدها. وذلك ليس لها بزوج

فتلك

مسئلة: وكل فرقة وصفت لك فى هذا الباب فهى فرقة بغير

طلاق ولا يلزم الزوج من المهر شيء ان كان دخل بها او لم يدخل بها اذا

استثنى احد الزوجين

04620

١٢٬٠٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.