بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٧

الباب الثالث والعشرون

في وطى السبايا

ومن جامع ابن جعفر وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان توطئ الحبالا من الفيء. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لابنه لا تزني لا تطئ سباء من الغنائم. ولا يجوز لرجل ان يطأ امرأة حتى تقع

في سهمه وحتى يستبرى رحمها ويعلمها الغسل من الجنابة وحلق العانه

•

مسئلة: ومنه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبايا او طاس من الاماء فنهى عن وطئ الحوامل حتى يضعن وعن وطئ الحوامل حتى يحضن والحوايل هى التى يأتيها الحيض حالا بعد حال

والله اعلم.

مسئلة: عن ابى على الحسن بن أحمد وما تقول في الخبر الذي يوجد انه لا يجوز وطئ الحوايل ما الحوايل. فالحوايل من النساء التي ليس في بطنها حمل فتكون عدتها بالحيض وهذا فى السباء وملك اليمين

والله اعلم.

217.

١٢٬٠٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.