بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٨

الباب الرابع والعشرون

فى نكاح المشركات من الحرائر والاماء

ولايجوز تزويج المجوسية ولا السامرية ولا الصابئة لان الله تعالى نكاح المشركات وأباح من جملتهن الكتابيات وهؤلاء ليس من

الكتابيات.

مسئلة: وعن ابي عبد الله رحمه الله في اليهودي والنصراني تكون له زوجة يهودية او نصرانية فيغيب كل واحد منهما عن صاحيه مشركين فتسلم المرأة ولا تعلم زوجها اسلم او لم يسلم اتتزوج. قال نعم اذا اسلمت وانقضت عدتها ولم تعلم أنه أسلم فانها تتزوج، قلت له فان علمت أنه أسلم بعد أن أسلمت وقد تزوجت بعد أن أسلمت وانقضت عدتها وفي نسخة: قبل ان تتزوج بعد ان اسلمت وانقضت عدتها. قال يتم تزويجها فى هذا ولا ترد الى الاول لان عليه ان يعلمها اذا. وكذلك لو اسلم زوجها الاول قبل ان تسلم المرأة ثم اسلمت وانقضت عدتها وتزوجت. ولم يعلم باسلامها الاول وفى نسخة ولم تعلم باسلام الاول) قال كان الآخر أولى بها. قيل له وكذلك اذا اسلم الرجل ولم يعلم المرأة اسلمت فتزوج اختها ثم علم انها كانت اسلمت قبل فانه يتم باختها اذا لم تعلم. قال ابو الحوارى وهذا اذا كانا مشركين من غير اهل الكتاب فاسلم الزوج ولم تسلم امرأتة فهو أولى بها وليس له ان يتزوج

نکاحه

0464.

١٢٬٠٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.