الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٦٩اختها علم ان امرأتة اسلمت او لم يعلم بها الا ان يطلقها هذا اذا كانوا من اهل الكتاب من اهل الحرب فهو كما قال. والأمة ليس في هذا كالحرة اذا كان للذمى أمة ذمية مثلة ثم غاب واسلمت لم تبع حتى يعلم أنه مشرك. فان بيعت لمولى ووطئها وقد كان سيدها الاول اسلم ردت اليه. وكذلك ان اسلم من بعد. قال ابو الحواري اذا باعها الامام بعد ان
صح انه مشرك فقد مضى البيع أسلم اليهودي من بعد او لم يسلم. مسئلة: ولا يحال بين أهل الذمة ان يتزوج بعضهم من بعض وان تزوج رجل مشرك مشركة أو لم يدخل بها حتى اسلمت فانها لا تزوج بابنه ولا بأبيه في الاسلام. وكذلك هو إذا اسلم لا يتزوج امها في
الاسلام.
مسئلة: وقال من قال في الذي يكون مشركا ويكون له عشره نسوة في الشرك ثم يسلمون جميعا. فان له ان يمسك الاربع الاوائل منهن ويدع البواقى. وقال من قال يختار منهن اربعا من نسوته. وكذلك قيل تحته اختان ثم اسلموا جميعا. قال من قال الاولى امرأتة.
في مجوسي وقال من قال حرمتا عليه جميعا
مسئلة: وعن ابى الحوارى في المجوسى اذا طلق امرأتة ثم اسلما ان له ان يتزوجها ولو لم تتزوج زوجا غيره وينظر في ذلك لانه قد قيل أيضا اذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم جاز عليه قال ابو الحواري إذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
270.