الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٠•
مسئلة: ولا يجوز للعبد ولا للحر أن يتزوج اماء أهل الكتاب
واما امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل منهم ثم طلقها هل يتزوجها
رجل من المسلمين بعد انقضاء عدتها. فنعم قد احل الله تزويج نسائهم المحصنات. قلت المحصنات ما هن. قال الحرائر.
مسئلة: ذكر لنا ان العاص بن الربيع كان تزوج بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلال فلما كان وقعة بدر وأنزل الله الهجرة خرجت زينب الى النبي صلي الله عليه وسلم وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبث سنة فيما ذكر لنا ثم خرج العاص بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بالنكاح الأول
مسئلة: والزانية من اهل الكتاب لا ينكحها الا زان من اهل
الصلاة أو مشرك من اهل دينها وحرم ذلك على المؤمنين
•
مسئلة: مشركة تزوجت بمشرك على خنازير او أزقاق من خمر ثم اسلما ولم تكن المرأة قبضت منه حتى اسلما. فقال أبو عبيدة مكان خنزير کبش او شاة ومكان كل زق من خمر زق من خل. قال ابو معاوية لها قيمة الخمر والخنازير عند من يستحل ذلك
مسئلة: قال ابو معاوية ان امرأة المرتد تخرج من غير طلاق اذا ارتد وتعطى صداقها من ماله. امرأة يهودية تحت يهودى فصلت المرأة وتركت زوجها وهو على دينه فصداقها واجب الا ان يحرمها الإسلام.
277.