الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧١مسئلة: نصرانى كانت تحته نصرانية فاسلمت المرأة وأبي زوجها ان يسلم. قال يفرق بينهما ولها مهرها كامل ان كان دخل بها وان لم يکن دخل بها ردت ما أدى اليها. وقال الربيع كذلك. وقال من قال ان اسلمت النصرانية قبل ان يدخل بها زوجها فلا صداق لها لانه لم يج الطلاق من قبله مسئلة: رجل من اهل الكتاب اسلم وله امرأة لم تسلم. قال المهر عليه فان لم تسلم المرأة ولم يدخل بها الرجل فليس عليه لها مهر يسلما جميعا. فتكون امرأته والمهر عليه.
الا ان
مسئلة: وقال ابو أيوب ومحبوب فى مشرك له امرأتان اختان فأسلم الرجل واسلمتا. قالا ان لم يكن دخل بهما فالاولى التي تزوج بها امرأتة. وان كان دخل بهما ووطئهما جميعا فلا يحلان له ابدا. وان كان وطى واحدة والاخرى في ملكه فسدتا عليه جميعا. وقال محمد بن محبوب إذا وطئ التي تزوجها أخيرا فسدتا عليه جميعا وان كان انما وطئ الاولى ولم يطأ الآخرة فرق بينه وبين الآخرة. ولامهر لها. وتكون الاولى زوجته
مسئلة: وعن رجل نصرانى تزوج امرأة من اهل القبلة فلما علم انها لا تصلح له صلى. قال يفرق بينهما ولا تحل له ابدأ ويضرب ضربا شديدا وان كانوا فعلوه بجهالة وهم لا يعلمون. وان زنا بها وطاوعته اقيم عليها الحد وان غصبها نفسهاقتل. قال محمد بن محبوب وتأخذ
04670