الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٢صداقها من
ماله
مسئلة: وعن رجل تزوج نصرانية على خمسين أصل ثوم قال لا
بأس بذلك.
مسئلة: مجوسي تزوج مجوسية ثم اسلم ولم يدخل قال لا صداق لها عليه. قال المضيف قد قيل ذلك لانه هو كان مخاطبا بالاسلام وقيل عليه نصف الصداق لانه ادخل الحرمة رجع الى كتاب بيان الشرع. مسئلة: مجوسى تزوج مجوسية ثم اسلم قبل ان يدخل بها وأبت ان تسلم فقال من قال اذا دخل بها لزمه الصداق وان لم يدخل بها لم يلزمه شيء.
مسئلة: وقال محمد بن محبوب فى نصرانية اسلمت ثم اسلم زوجها من بعد سنة أو أقل أو اكثر ولم تتزوج بعد. قال يدركها وتكون على نكاحها الاول مالم تكن تزوجت. فان دخل بها ولم يكن لها عليه صداق خمر او خنازير فانه يكون لها صداق مثلها والله اعلم بالصواب. مسئلة: قال ابو سفيان قال ابو عبيدة فى النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة فان الاسلام لا يزيدها الا خيرا ان لها صداقها منه كاملا الا ان يكون خمرا أو خنازير فانه لا يحل لها ان تأخذه
مسئلة: نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها. قال ضمام لها
نصف الصداق. وقال ابو عبيدة لاصداق لها. وقول ابي عبيدة احب إلي.
0468 -