بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٣

مسئلة: قلت فما تقول فى اليهودية اذا اسلمت وزوجوها يهودى

قال تبين منه فان كان قد وطى هل عليه لها صداق بوطيه اياها قال نعم قلت وان اسلم هو بعدها قلت افهى زوجته. قال اذا ادركها وهي لم تتزوج ولو الى سنين وكان التزويج الاول صحيحا فقد ادركها وهى امرأته وان تزوجت فقد بانت منه. قلت وكذلك المشرك واليهودي والنصرانى. قال كلهم في ذلك سواء.

مسئلة: وليس للرجل اكراه زوجتة الكتابية على ترك ما في شريعتها واتيان ماليس بواجب في ملتها لان العهد قد ثبت لهم على ترك مافى شريعتهم ولا يلزموا مال يس بواجب عليهم في ملتهم. مسئلة: من جامع أبي صفرة فيما عندى وسألته عن رجل تزوج اربع نسوة من اهل الكتاب عن قتادة والحسن انهما كانا لا يريان بذلك

بأسا

نأخذ وبه

•

مسئلة: وسألته عن يهودية او نصرانية اسلمت وأبي زوجها ان يسلم. قال الربيع لا صداق لها ان كان لم يدخل بواحده منهما. فان كان دخل بها فلها صداقها عاجله واجله

مسئلة: وسألته عن نصرانية اسلمت ولها زوج نصراني فأسلم. قال هو أحق بها ما لم تتزوج غيره ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر من

ذلك

مسئلة: ومن الكتاب وسألته عن رجل من أهل الكتاب أسلم

279.

١٢٬٠٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.