الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٤وله امرأة لم تسلم. قال المهر عليه. وان اسلمت المرأة ولم يدخل بها
الرجل فليس لها مهر. الا ان يسلما جميعا فتكون امرأته والمهر عليه
مسئلة: ومن الكتاب وسألته عن رجل مسلم تزوج بامرأة
نصرانية بشهادة النصارى ثم قال جهلت ذلك ولم اعلم أنه لا يجوز درئ
عنه الحد ولم يضرب. مسئلة: ومن الكتاب وسألته عن امرأة نصرانية مات عنها زوجها قال ان رفعت احكامها الى المسلمين امروها ان تعتد اربعه اشهر وعشرا وليس يجوز لمسلم ان يزوجها حتى تنقضى عدتها باحكام
المسلمين.
مسئلة: ومن الكتاب وسألته عن يهودى تزوج بابنة اخيه ثم اسلم. قال يفرق بينهما
مسئلة: ومن الزيادة المضافة واذا تزوج المجوسى بامه أو بابنته أو بأخته أو ذات محرم منه. فانهما يتركان على حالهما. ولا يفرق بينهما الا ان تطلب هى ذلك الى المسلمين فانه يحكم بينهما بكتاب الله
ويفرق بينهما
مسئلة: وسألته عن نصرانى تزوج امرأة من أهل القبلة فلما علم انه لا تصلح له صلى. قال يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان كان زنا بها فطاوعته اقيم عليها الحد ان كانا محصنين. وان كانا بكرين جلدا. وان اغتصبها نفسها قتل.
4700 0