الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٥مسئلة: وسألته هل يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة قال لا بأس بذلك.
مسئلة: وسألته عن اليهودي والنصرانى والمجوسى اذا استكرهوا
مسلمة على نفسها. قال يقتلون
•
مسئلة: وسألته عن امرأة مسلمة وابوها مشرك خطبها رجل مسلم فأبى ابوها ان يزوجها. فقال يستأمر فان ابي فلتزوج من شاءت باذن اوليائها من المسلمين وتولى نفسها رجلا من المسلمين.
مسئلة: وسألته عن تزويج اليهودية والنصرانية. قال اشترط عليها اربع خصال لا تأكل لحم خنزير ولا تشرب الخمر ولا تعلق الصليب وان تغتسل من الجنابة.
مسئلة: وسألته عن اليهودية أيزوجها المسلم وهي من المعاهدين ثم لحقت بأهل الحرب وكانت منهم هل ينفسخ نكاحها له. قال هكذا عندى اذا صارت بحد لايجوز له تزويجها ان لو كانت قبل التزويج فسدت عليه بعد التزويج. قلت له فان رجعت من اهل الحرب الى اهل العهد وارادها هل يكونان على النكاح الاول. قال معى انها اذا كان تزويجها في الاصل صحيحا ثم تحولت الى ما تفسد به من وجه والمذهب فلم تتزوج هى فى حال ذلك ولا يزوج اربعا ولا اختها ولا عمتها ولا خالتها وفسدت عليه بوجه من الوجوه حتى رجعت الى ما يحل لها
الملة
•
وتحل له فيعجبني ان تحل له وتكون معه على النكاح الاول قلت له فان
04710