بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٦

تزوج أختها أو عمتها ولم يطأها فلما رجعت إلى أهل العهد طلق التي تزوجها وأرادها هل يكونان على النكاح الأول مالم يدخل بالتي

هي

وطئها. قال معى انه قد قيل ان التزويج بمن يفسدها عليه يقطع عصمتها منه اذا ثبت التزويج لانه كأنه شيء حل نكاحها اذا كان وقع على حال اعنى النكاح الثاني. واذا كان ذلك النكاح كأنه داخل على هذا الحلال فى حال من الحال.

مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وعن رجل على مذهب المسلمين تزوج بامرأة فدعاها الى مذهبه وعرفها شريعة اهل الولاية فأبت ان تقبل فيجوز له ان يلعنها وهى منافقه ام لا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. انما تجب اللعنة على من عصى الله فلعلها هي على مذهب تدين به و تخطئ مذهبك لعله مذهبه والتقية بين

•

الزوجين جائزة مسئلة: وسألته عن رجل اسلم وهو من اهل الكتاب من اليهود او النصارى وهو من اهل الحرب وله اربع نسوة أيحل له ان يتزوج في العدة بعد ما اسلم فان كان من اهل الحرب فقد انقطعت عصمتهن الا ان يسلمن. واما من كان من اهل الكتاب من النساء. وهن من اهل الكتاب فهن نساؤه على النكاح الاول لان المسلم يحل له نكاح اهل الكتاب من النساء. واما العدة من اهل الحرب اذا اسلم الرجل وتحته اربع نسوة فقد قيل لا عدة عليه منهن ويتزوج من حينه. وكذلك يتزوج الاخت ولا عدة عليه منها. وقال من قال عليه العدة ولا يتزوج حتى

EVY.

١٢٬٠٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.