بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٧

تنقضى عدتهن وعدة الاخت. واذا تزوج فى الاسلام ماشاء من النساء وقد كان له اربع نسوة او ماكان له ثم اسلمن بعد ذلك. فانه يتزوج منهن ماشاء بعد ان يجمع اربعا في الاسلام. بنكاح جديد ولا يفسد عليه ما تزوج في الاسلام. ما كان في ملكه من النساء في الشرك بنكاح جديد وإنما تنقطع العصمة الأولى على الإختلاف رذا تزوج واحدة أو ما فوق ذلك على ما ذكرنا من الاختلاف في أمر النكاح الأول وأما بنكاح جديد فلا تختلف في ذلك انه اذا اسلمن ان له ان يتزوج منهن او اربعا من النساء على ما يجوز له من نكاح الاسلام

يتزوجوهن

فافهم ذلك.

اذا جمع اربعا

مسئلة: مما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل اسلم من شركه وله امرأة لم تسلم فتزوجت بعد اسلام زوجها في عدتها ثم اسلمت. وبعد لم تنقض العدة او قد انقضت. فان كانت فى وقتها لها عدة فتزوجت فيها فان ذلك نكاح باطل وهو بالخيار اذا اسلمت ان شاء تمسك بها على نكاحها الاول وان شاء خلالها. وكذلك اذا اسلمت هي وهو مشرك فتزوجت هي في عدتها فالقول فيها مثل ذلك. قال غيره اذا كان التزويج باطلا فهما على نكاحهما الأول على ما قيل ولا تبين منه الا بطلاق او غيره مما يخرج المرأة من زوجها. وقد قيل ليس للزوج عندى انه اراد ان يتركها بعد طلاق ولو لم يخبر حتى ماتت او مات توارثا. وكذلك ان كان هو المشرك وهى المسلمة اذا كان ذلك على نكاح جائز في

دينهم.

EVY.

١٢٬٠٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.