الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٨مسئلة: وقيل في المجوسى يتزوج المجوسية ثم يسلم قبل ان
يدخل بها. فقال من قال يلزمه نصف الصداق لانه ادخل عليها الحرمة. وقال من قال ليس عليه شيء لانه كان مخاطبا بذلك وذلك التزويج ليس بشيء. وان اسلمت هي فقد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال لها نصف الصداق وقال من قال لا شيء لها لانها هي ادخلت الحرمه. وكذلك اهل الحرب واهل العهد من أهل الكتاب. واما اذا كان من اهل الكتاب ثم اسلم الزوج فهما على تزويجهما. واما اذا اسلمت هي وهو على شركه ففى ذلك اختلاف اذا اسلمت قبل ان يدخل بها. فقال من قال لها نصف الصداق لانها مخاطبه بالاسلام. وقال من قال لا شيء لها لانها لا تحل له وادخلت عليه الحرمة.
مسئلة: وقال البيع اذا كان للمشرك امرأتان اختان في الشرك فأسلم واسلمتا فان كان دخل بهما فليفارقهما. وان لم يكن دخل بهما فليمسك الاولى.
مسئلة: ومن زنا بامرأة فى الشرك ثم اسلم فله ان يتزوج بها فان كان تزوجها. وهما مشركان ووطئها في الحيض او في الدبر ثم اسلما فعن ابن محبوب انه قال عسى ان يكون كزناه بها في الشرك وأراها له
حلالا.
مسئلة: ومن الدلالة على ان نكاح اهل الشرك صحيح قوله تعالى (وامرأته حمالة الحطب وان لم يكن نكاحا لم يقل الله وامرأته
0474 ..