الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧٩مسئلة: وليس المسلم ان يتزوج بمجوسية اذا اسلمت جبرا وكذلك المجوسى اذا جبر على الاسلام لم يحل لمسلمة ان تزوج به.
مسئلة: والمرأة الكتابية اذا تحولت الى المجوسية لم يحل نكاحها
لانها مشركه قد برئت من الكتاب الذي به حل نكاحها. ومن تزوج نصرانية فليس له ان يطأها في صومها
مسئلة: ولا يحال بين اهل الذمة ان يتزوج بعضهم في بعض وقال ابو عبدالله واذا تزوج نصراني او يهودى بمجوسية فكره ذلك أحد اليهود او النصارى ورفع ذلك إلى المسلمين منعوه تزويجها وان كان قد
دخل بها فرق بينهما لانه لايجوز ان يتزوج مجوسى من اهل الكتاب
من
مسئلة: وقال ابو على الخرساني اذا اراد مجوسى تزويج يهودية ورضيت به وكره ابوها ذلك فان المسلمين يجبرونه على ان يزوجها لانهم اهل شرك ولو اراد احد منهم ان يتزوج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينها وبينه اذا رضيت به. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: وسألته عن مشرك من اهل الحرب تحته امرأتان اختان أسلم واسلمتا هل له ان يقيم على أحدهما. قال ان كان دخل بهما جميعا جميعا في الشرك فسدتا عليه. وان كانت الآخرة لم يطأها امسك الاولى وفسدت عليه الآخرة. فان ماتت جاز له نكاحها طلقها فله ان يتزوج اختها التي لم يكن وطئها. وكذلك اليهود والنصاري والمجوس اذا تزوج واحد منهم اختين. ثم وطئهما جميعا فسدتا عليه. وان كان وطئ
- 475 -