الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٠الأولى وفرق بينه وبين الأخيرة.
مسئلة: ومن الكتاب وسئلته عن رجل من اهل الحرب اسلمت امرأتة قبله ثم اسلم هو بعدها قال هو احق بها مالم تزوج بالنكاح الاول
وان انقضت عدتها فلها ان تزوج وان تزوجت فليس له اليها سبيل. مسئلة: وسألته عن رجل نصرانى زنا بامرأة نصرانية ثم اسلما هل له ان يتزوجها. قال يكره الفقهاء ذلك. وكذلك اليهود والمجوس واهل الشرك جميعا من زنا بامرأة كره له ان يتزوجها اذا اسلما. قال
يكره ذلك
مسئلة
: ومن اقر بالزنا بعد اسلامه من اهل الشرك فلا حد عليه
محصنا كان في شركه او بكرا.
مسئلة: وعن رجل مصل تزوج امرأة نصرانية ووليها مصل ولم
يشهدوا على ذلك. قال نكاحهما فاسد ويفرق بينهما
مسئلة: عن رجل تزوج نصرانية أله ان يطأها في صومها قال لا
مسئلة: وعن أبي عبيدة انه قال النصرانية تطليقة واحدة، وقال عن الربيع ثلاث تطليقات
مسئلة: وسألته عن رجل من اهل الكتاب وهو من اهل الحرب
اسلم وله اربع نسوة ايتزوج من الغد ويتزوج باخت امرأته. قال يتزوج ان
شاء من
الغد وانى لاكره اخت امرأته ولو فعل ماقلت انه حرام اذا دخل
4760