بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨١

له اربع فالاخت مثلهن فان تزوج بعد ما اسلم ثم اسلمن نساؤه التي ترك في اهل الحرب فلا سبيل له اليهن قد حرمن عليه. وان لم يتزوج بعد ان اسلم فهو احق بهن مالم يتزوج.

مسئلة: وسألته عن رجل من الحرب اسلم وتزوج امرأة أو اثنين وله اربع نسوة فى أهل الحرب فاسلمت امرأة من نسائه هل له عليها سبيل قال اذا تزوج بعد انقطاع الاربع التي في الحرب فان كانت واحدة او ثلاثا فتزوج في الاسلام واحده ثم اسلمن فهو احق بهن. قلت فان نساءه في أهل الحرب ثلاث وتزوج اثنين قال فسدت عليه الثلاث.

مسئلة: وقال ايضا في رجل من اهل الكتاب اسلم وله امرأة لم

تسلم. قال لها صداقها عليه ان كان دخل بها

مسئلة: قال ابو معاوية في رجل مجوسى تزوج امرأة ثم اسلم قبل ان يدخل بها فقال من قال اذا اسلم من قبل ان يدخل بها فلها نصف

صداقها وقال من قال لا شيء لها

مسئلة: وعن رجل ملك امرأة مجوسية على شرط ان تصلى

فصلت و جامعها بعدما وصلت قال يفرق بينهما ولا يتزوجها بعد ذلك اذا

كان ملكها وهي مجوسية

مسئلة: وعن رجل تزوج نصرانية وشهوده على نكاحها نصاري

وجامعها. قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

0477 -

١٢٬٠٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.