بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٢

مسئلة

: وعن رجل تزوج نصرانية واشهد على نكاحه قوما مسلمين غير انه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية. قال النكاح جائز وهى امرأته يجبرها بالشرط فان اقرت به امسكها. وان أبت

فارقها.

مسئلة: وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم اسلمت انها تتزوج ولا تنتظر زوجها اذا كان خرج مشركا. قال ابو سعيد ان انقضت عدتها ان كان دخل بها. فمعي انه كذلك

وهو

مسئلة: وعن نصرانية اسلمت وزوجها خارج من عندها غائب حتى خلا له سنون ولم يرجع. فارادت ان تزوج. فقال من يدفع عن النصراني لعله حين فارقها اسلم. فقال حتى تعلم انه اسلم فاذا خلت عدتها منه تزوجت.

مسئلة: وسألته عن الرجل المسلم اذا تزوج النصرانية او اليهودية ثم طلقها واحدة هل يجوز ان يردها بغير ولى. قال ففي بعض قول اصحابنا ان تطليقها ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض لانها حرة وفى بعض قولهم ان طلاقها واحدة وعدتها حيضة لان لها ثلث ما للمسلمين والدية وكذلك عليها ثلث ما عليها من الطلاق والعدة ويعجبني هذا ولا احب ان يردها إلا بتزويج جديد بعد ان تزوج زوجا غيره ويدخل بها ثم يموت عنها ويطلقها. قلت له فهل يجوز للرجل المسلم الحر ان يتزوج امة

EVA.

١٢٬٠٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.