بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٣

من اهل الكتاب. قال لا يجوز ذلك. قلت له فمن اين تحريم ذلك من الكتاب ام من السنة قال من الكتاب لان الله حرم المشركات كلها على العموم ثم استثنى المحصنات من اهل الكتاب فوقع التفسير بالاجماع معنا انه من الحرائر دون الاماء وثبت التحريم في الاماء في جملة المشركات. قلت له فهل يجوز للعبد من المسلمين ان يتزوج حرة من اهل الكتاب. قال نعم.

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وقيل لايتزوج المسلم الذمية حتى يشترط عليها خمس خصال. لا تشرب الخمر ولا تأكل لحم الخنزير ولا تعلق الصليب وان تغتسل من الجنابه وان تحلق العانه. وان كرهت ان تضمن له بهذه الخصال فلا يتزوجها المسلم.

مسئلة

ومن أخذ أمه من السباء لم يطأها حتى تقر بالاسلام

ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبرئها بحيضة وقالوا بحيضتين. وان كانت ممن لا تحيض من صغر او كبر استبرأها

باربعين يوما

•

مسئلة: ولا يلزم الزوج من المهر شيء ان كان دخل بها اذا

احد الزوجين.

سبي

مسئلة: واذا اسلم الزوج وامرأته من غير ان يسبيا او احدهما فخرج الى دار الاسلام ثم اسلم الآخر وللمرأة على الزوج مهر فانها تأخذه به ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي اسلم أول

0479 -

١٢٬٠٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.